العراق ودول الشرق الأوسط يسجلون أعلى انتعاش لصادرات النفط منذ شباط   الإقتصاد نيوز   الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع وسط ترقب بيانات أمريكية   الإقتصاد نيوز   النفط يواصل الصعود وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط   الإقتصاد نيوز   كورك: القضاء يلغي قرار هيئة الإعلام والاتصالات ويبقي عقد التسوية نافذاً   الإقتصاد نيوز   الزيدي يقرر يسمح للخطوط الجوية العراقية بتسيير رحلات من النجف إلى إيران   الإقتصاد نيوز   مسؤول أمريكي: ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران   الإقتصاد نيوز   الرئاسات تعقد اجتماعاً ببغداد لبحث الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة   الإقتصاد نيوز   الزيدي يؤكد حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة    الإقتصاد نيوز   محافظة بغداد تبحث واقع الطاقة الكهربائية وتسعيرة المولدات للشهر المقبل   الإقتصاد نيوز   الكمارك: المسار الأخضر مطلع 2027.. لا زيادة بالتعرفة الكمركية وانتعاش بالتبادل التجاري مع سوريا   الإقتصاد نيوز  
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.

وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".

وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".

وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2220
أضيف 2025/02/22 - 8:22 PM