الزراعة: 4.5 ملايين دونم ضمن الخطة الشتوية باعتماد الري الحديث   الإقتصاد نيوز   الموانئ: تجليس آخر قطعة من النفق المغمور مطلع الشهر المقبل   الإقتصاد نيوز   الاقتصاد التونسي ينمو 2.4% في الربع الثالث مدفوعاً بانتعاش الزراعة   الإقتصاد نيوز   التعليم تطلق مرحلة ملء البيانات ومصادقتها إلكترونيا للتقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية   الإقتصاد نيوز   ديالى تعطل دوام المدارس غدا   الإقتصاد نيوز   توجيهات وارشادات حكومية للسيطرة على حالات الامطار والسيول   الإقتصاد نيوز   جوجل تعزز أكبر استثمار لها بمراكز البيانات في الهند لأكثر من 15 مليار دولار   الإقتصاد نيوز   مذكرة للبيت الأبيض تصنّف "علي بابا" الصينية "تهديداً" للأمن القومي   الإقتصاد نيوز   مسؤول روسي: تضرر خطوط الكهرباء الخارجية لمحطة زابوروجيه نتيجة ضربة لقوات كييف   الإقتصاد نيوز   النقل: مشروع النفق المغمور يدخل مراحله الأخيرة بطول يتجاوز 2.4 كم   الإقتصاد نيوز  
النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جراء إضراره بأموال الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".

وأضافت، أن "المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".

وتابعت، أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".

وبينت، أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2055
أضيف 2025/02/02 - 6:24 PM