إنتاج روسيا النفطي يرتفع في أكتوبر دون بلوغ حصة «أوبك+»   الإقتصاد نيوز   ميسان تعطل الدوام الرسمي يومي الأحد والإثنين   الإقتصاد نيوز   الجمارك تعلن ضبط 21 شاحنة وحاويتين وأدوية بشرية مخالفة   الإقتصاد نيوز   وزير الكهرباء يوجه بالاستنفار الكامل خلال يومي الاقتراع لضمان استقرار التجهيز   الإقتصاد نيوز   مصر: إنشاء أكبر مزرعة نخيل بالعالم بسعة 2.3 مليون نخلة في توشكى والعوينات   الإقتصاد نيوز   سلوفاكيا تعارض استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا   الإقتصاد نيوز   قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات منذ عامين   الإقتصاد نيوز   وزير الحرب الأمريكي يحذر: اللحظة الحالية تشبه ما قبل الحرب العالمية الثانية   الإقتصاد نيوز   التعليم توجه بتسهيل عودة طلبة الجامعات إلى محل سكناهم للمشاركة بالانتخابات   الإقتصاد نيوز   التايمز: النرويج قد تمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 100 مليار يورو من صندوقها السيادي   الإقتصاد نيوز  
النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جراء إضراره بأموال الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".

وأضافت، أن "المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".

وتابعت، أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".

وبينت، أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2044
أضيف 2025/02/02 - 6:24 PM