ارتفاع رهانات زيادة الفيدرالي للفائدة بعد تقرير أسعار المنتجين   الإقتصاد نيوز   لجنة حصر وتهيئة الأراضي: 275 ألف قطعة أرض جاهزة والتقديم سيفتح الشهر المقبل   الإقتصاد نيوز   أذربيجان: هجوم على سفينة شحن بالبحر الأسود يودي بحياة شخصين   الإقتصاد نيوز   هيئة بريطانية: واقعة بحرية قرب سواحل اليمن   الإقتصاد نيوز   النزاهة تضبط موظفين في بلدية الموصل سرقا (60) دفتر وصولات جباية   الإقتصاد نيوز   العراق يخطط لزيادة صادرات النفط عبر سوريا وتركيا إلى مليون برميل   الإقتصاد نيوز   قواعد جديدة للحد من منافسة الشركات الصينية على العقود الأوروبية   الإقتصاد نيوز   مسؤول أممي: قطاع الشحن العالمي يواجه أزمة غير مسبوقة   الإقتصاد نيوز   وزير داخلية كردستان: الإقليم جاهز لاستئناف تصدير النفط وننتظر خطوات بغداد   الإقتصاد نيوز   رئيسا هيئة النزاهة وديوان رئاسة الجمهورية يؤكدان تكامل الجهود المؤسسية في مكافحة الفساد وحماية المال العام   الإقتصاد نيوز  
النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جراء إضراره بأموال الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".

وأضافت، أن "المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".

وتابعت، أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".

وبينت، أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2400
أضيف 2025/02/02 - 6:24 PM