مجموعة بنك الأردن تدشن فرعها الأول في السعودية وتعزز حضورها كمجموعة مصرفية إقليمية   الإقتصاد نيوز   العراق يتقدم في مؤشر الحرية الأكاديمية لعام 2025   الإقتصاد نيوز   المالية النيابية:العراق يملك 109 ترليونات دينار تكفي رواتب لـ10 اشهر   الإقتصاد نيوز   تحديد شروط ومساحات العقارات المشمولة بالتقديم على قروض الإسكان   الإقتصاد نيوز   انخفاض مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983   الإقتصاد نيوز   العراق وتركيا تبحثان تفعيل طريق التنمية ورفع ترانزيت الشاحنات إلى مليون سنوياً   الإقتصاد نيوز   العراق.. المباشرة بنقل 33 ألف طن من مادة الحنطة المحلية على محورين   الإقتصاد نيوز   هيئة بحرية: بلاغ عن حادثة بين ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان   الإقتصاد نيوز   "وول ستريت جورنال": 13 مليار دولار خسائر واشنطن في حرب الشرق الأوسط   الإقتصاد نيوز   بغداد تستضيف قمة عربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشرين الأول   الإقتصاد نيوز  
النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جراء إضراره بأموال الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".

وأضافت، أن "المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".

وتابعت، أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".

وبينت، أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2383
أضيف 2025/02/02 - 6:24 PM