الجمارك: المنافذ البديلة والترانزيت حافظا على الاستقرار التجاري بعد أزمة هرمز   الإقتصاد نيوز   واشنطن تعلن تغيير مسار 136 سفينة ضمن الحصار البحري على إيران   الإقتصاد نيوز   الكهرباء: 440 دعوى قضائية بحق متجاوزين على الشبكة في بغداد   الإقتصاد نيوز   مؤشرات بورصة بريطانيا ترتفع بأكثر من 1% وسط آمال إنهاء الحرب   الإقتصاد نيوز   بين تعظيم الإيراد وتعظيم الثروة: مقاربة اقتصادية لبيع الأصول العامة   الإقتصاد نيوز   ألمانيا.. الشرطة تخلي مطار هامبورج بسبب "حادث أمني"   الإقتصاد نيوز   الصين تؤكد عزمها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية شركاتها ومواطنيها ردا على العقوبات الأمريكية   الإقتصاد نيوز   الدفاع المدني: السيطرة على حريق في بناية ببغداد وإنقاذ عوائل محاصرة   الإقتصاد نيوز   إيران ترد على ترامب: تصدير النفط والغاز إما أن يكون متاحا للجميع أو لن يكون متاحا لأحد   الإقتصاد نيوز   وزير المالية: نتطلع للاستفادة من الخبرات الأسترالية لدعم التنمية وتنويع الاقتصاد   الإقتصاد نيوز  
النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جراء إضراره بأموال الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".

وأضافت، أن "المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".

وتابعت، أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".

وبينت، أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2327
أضيف 2025/02/02 - 6:24 PM