السوداني يوجه بتشكيل لجنة لتقديم دراسة متكاملة حول استهلاك مادة الكبريت   الإقتصاد نيوز   سومو: جميع المخاطبات مع الجانب الأمريكي تؤكد رصانة إجراءاتنا ولا تلويح بعقوبات   الإقتصاد نيوز   السوداني يؤكد لمبعوث امريكي اهمية اللجوء الى الحوارات والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات   الإقتصاد نيوز   التجارة تكشف عن دراسة لتطوير السلة الغذائية كماً ونوعاً   الإقتصاد نيوز   الرافدين يطلق دفعة جديدة من مبادرة الريادة والتميز   الإقتصاد نيوز   إحباط محاولة تهريب 136 ألف حبة مخدرة في الأنبار   الإقتصاد نيوز   المركز الوطني لإدارة البيانات: العراق يلتحق رسمياً بالمجموعة العربية للفضاء   الإقتصاد نيوز   وزارة الخارجية: تحديد المجالات البحرية يُعد شأناً سيادياً ولا يحق لأي دولة التدخل فيه   الإقتصاد نيوز   وزير الخارجية الإيراني: الحل الدبلوماسي مع واشنطن لا يزال في المتناول   الإقتصاد نيوز   واشنطن: لا انسحابات دولية من الاتفاقيات الجمركية حتى الآن   الإقتصاد نيوز  
النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جراء إضراره بأموال الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".

وأضافت، أن "المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".

وتابعت، أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".

وبينت، أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2218
أضيف 2025/02/02 - 6:24 PM