موسكو: خطة كييف للتسوية تختلف جذرياً عما يتم تداوله مع واشنطن   الإقتصاد نيوز   أزمة الكهرباء بين الأرقام الحقيقية والتصريحات المبالغ فيها   الإقتصاد نيوز   الأول من نوعه منذ “كورونا”.. الصحة العالمية تطلق “صافرة إنذار” بسبب فيروس MERS-CoV   الإقتصاد نيوز   أمانة بغداد: إجراءات استباقية تحسباً للموجات المطرية المحتملة   الإقتصاد نيوز   وول ستريت هادئة بعد العطلة.. تألق الذهب والفضة وسط تداولات خفيفة   الإقتصاد نيوز   محو الأمية: 41 ألف مستفيد وخطة استراتيجية للسيطرة على التسرب من المدارس   الإقتصاد نيوز   البيئة تشن حملة لمصادرة الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض في بغداد   الإقتصاد نيوز   العراق يرفع مبيعات الزراعة البرازيلية إلى مستويات قياسية في 2025   الإقتصاد نيوز   عام 2025 يرسم ملامح مستقبل التكنولوجيا مع قفزات في الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية   الإقتصاد نيوز   عقوبات صينية تطال 30 فرداً وشركة دفاع أميركية   الإقتصاد نيوز  
الجمارك: منافذ الإقليم لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بشأن الرسوم

الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت الهيئة العامة للجمارك، الإثنين، أبرز العوامل المتسببة بإحداث فروقات بالرسوم ما بين منافذ المركز والإقليم، مشيرة إلى أن الأخيرة لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بهذا الشأن.

وقال مدير عام الهيئة حسن العكيلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "‏مديرية الجمارك في إقليم كردستان ليست ضمن تشكيلات الهيئة العامة للجمارك الاتحادية بالتالي فهي لا ترتبط إداريا بالهيئة العامة للجمارك بل تعمل تحت إشراف وتوجيهات حكومة الإقليم"، مبينا، أن "جمارك الإقليم تعتمد ذات قانون الجمارك وهو 83 لسنة 1984".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 13 لعام 2019 والذي وحد الإجراءات والتعرفة الجمركية"، مشيرا إلى، أن "النقطة الجوهرية التي تسبب الفرق هي مقدار الرسم المدفوع أو المبالغ المدفوعة من التجار في المنافذ الاتحادية وفي الإقليم".

وتابع، أن "جمارك الإقليم غير ملتزمة بما يصدر من قرارات من الحكومة الاتحادية حول حماية المنتج ومنع استيراد بعض البضائع"، موضحا، أن "جمارك الإقليم تعزو ذلك بأن قرار مجلس الوزراء المشار له، يلزم الوزارات النظيرة بأن تتفق على القرارات قبل إصدارها ولا تلتزم بما يصدر من الحكومة الاتحادية".

وذكر، أن "ذلك ولد فارقا ليس بمستوى الخدمة أو في تبسيط الإجراءات إنما في مقدار المبالغ التي يدفعها التاجر، في حين حدد الدستور في المادة 110 منه الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومن أهمها رسم السياسة الجمركية".


مشاهدات 1185
أضيف 2025/01/06 - 9:06 PM