فيينا تصعّد ضد المهاجرين: ترحيلات موسّعة إلى العراق وسوريا وخطة تتجاوز ألف مُرحَّل في 2026   الإقتصاد نيوز   عوائد السياحة الأردنية تنمو 4% إلى 709 ملايين دولار خلال يناير   الإقتصاد نيوز   التلفزيون الإيراني: واشنطن هي التي طلبت تغيير مكان المحادثات إلى جنيف   الإقتصاد نيوز   أمانة بغداد: إنجاز إكساء 80% من شوارع العاصمة ولا وجود لمشاريع متلكئة   الإقتصاد نيوز   مستشار حكومي: التجاوزات مسؤولة عن 40% من أزمة المياه في العراق   الإقتصاد نيوز   برلماني: النواب اصبحوا ضيوف.. البرلمان معطل بقرار سياسي   الإقتصاد نيوز   التربية توافق على إعادة فتح المدارس المسائية الحكومية   الإقتصاد نيوز   التراجع يغلب على أسواق الخليج بضغط التوتر بين أميركا وإيران   الإقتصاد نيوز   التجارة: رصد مخالفين من وكلاء البطاقة التموينية وسحب إجازاتهم   الإقتصاد نيوز   السوداني يدعو الشركات البلجيكية إلى الاستثمار في العراق والإسهام في نهضته العمرانية   الإقتصاد نيوز  
الجمارك: منافذ الإقليم لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بشأن الرسوم

الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت الهيئة العامة للجمارك، الإثنين، أبرز العوامل المتسببة بإحداث فروقات بالرسوم ما بين منافذ المركز والإقليم، مشيرة إلى أن الأخيرة لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بهذا الشأن.

وقال مدير عام الهيئة حسن العكيلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "‏مديرية الجمارك في إقليم كردستان ليست ضمن تشكيلات الهيئة العامة للجمارك الاتحادية بالتالي فهي لا ترتبط إداريا بالهيئة العامة للجمارك بل تعمل تحت إشراف وتوجيهات حكومة الإقليم"، مبينا، أن "جمارك الإقليم تعتمد ذات قانون الجمارك وهو 83 لسنة 1984".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 13 لعام 2019 والذي وحد الإجراءات والتعرفة الجمركية"، مشيرا إلى، أن "النقطة الجوهرية التي تسبب الفرق هي مقدار الرسم المدفوع أو المبالغ المدفوعة من التجار في المنافذ الاتحادية وفي الإقليم".

وتابع، أن "جمارك الإقليم غير ملتزمة بما يصدر من قرارات من الحكومة الاتحادية حول حماية المنتج ومنع استيراد بعض البضائع"، موضحا، أن "جمارك الإقليم تعزو ذلك بأن قرار مجلس الوزراء المشار له، يلزم الوزارات النظيرة بأن تتفق على القرارات قبل إصدارها ولا تلتزم بما يصدر من الحكومة الاتحادية".

وذكر، أن "ذلك ولد فارقا ليس بمستوى الخدمة أو في تبسيط الإجراءات إنما في مقدار المبالغ التي يدفعها التاجر، في حين حدد الدستور في المادة 110 منه الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومن أهمها رسم السياسة الجمركية".


مشاهدات 1271
أضيف 2025/01/06 - 9:06 PM