وكالة الإقتصاد نيوز

أمانة مجلس الوزراء تكشف توصيات لجنة حكومية لمواجهة مشكلة ازدياد اعداد العمالة الاجنبية


كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، عن توصيات اللجنة المعنية بدراسة مشكلة ازدياد أعداد العمالة بشأن العمالة الأجنبية في العراق.

وذكرا الأمانة في بيان  أن "اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الوزاري (651) المتعلقة بدراسة مشكلة ازدياد أعداد العمالة الأجنبية في العراق، أصدرت توصياتها بحسب الآتي:

أ. إعادة تكييف وضع العمالة الأجنبية المخالفة للقوانين العراقية النافذة من خلال إصدار القرارات ملزمة التنفيذ للمخالفين، كالآتي:

أولا : تكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة والحاصلين على تأشيرة دخول رسمية والداخلين دخولاً شرعيا من خلال طلب يقدمه الأشخاص وأصحاب الشركات والمشروعات إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كونها الجهة القطاعية المعنية بمنح وإصدار إجازات ورخص العمل لاستيفاء الأجور المالية الخاصة بإصدار إجازة العمل، تنفذ من تاريخ تقديم الطلب، على أن تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإشعار مديرية شؤون الإقامة لإكمال إجراءات منح الإقامة على وفق آلية تُقر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق بينها ومديرية شؤون الإقامة.

ثانيا: يشترط لقبول الطلب أن يكون مقابل كل عامل أجنبي مخالف، عامل عراقي (غير موظف أو غير متقاعد ومشمول بقانون الضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971) المعدل، على أن لا يشمل ذلك مُدبرات المنازل، المعينات لكبار السن وذوي الحاجات الخاصة.

ثالثا: تحديد فترة تقديم الطلبات بـ (45) يوماً عدا أيام العطل الرسمية بدءًا من التاريخ الذي تحدده وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإعلان عنه في وسائل الإعلام الرسمية وتكون قابلة للتمديد بمقترح ترفعه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عند وجود مبرر للتمديد.

رابعا: العمالة الأجنبية المخالفة والموجودون في إقليم كردستان طيلة مدة عملهم، يكون إعادة تكييف وضعهم القانوني ومعالجته وتكاليف تسفيرهم من مسؤولية حكومة الإقليم.

خامساً: منح سمة دخول اعتيادية للعمالة الأجنبية المخالفة بعد اعادة تكييف وضعهم القانوني على أن يستوفى ( 500,000) دينار ، خمسمئة ألف دينار عراقي، فقط، من كل عامل استنادًا لأحكام المادة (44) من قانون اقامة الأجانب (76 لسنة 2017) .

ب. من أجل تسهيل عملية الاستثمار وتنظيمها وخلق مناخ مشجع في العراق وإزالة المعوقات كافة التي تعترض سبيله، مما ينعكس إيجاباً على سرعة عملية التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في العراق واستنادًا للصلاحية المخولة لوزير الداخلية على وفق أحكام المادة (1) من قانون إقامة الأجانب (76 لسنة 2017)، المتضمنة تخويل السفراء ورؤساء البعثات والقنصليات العراقية في الخارج صلاحية منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الإعمال ومديري الشركات بعد الرجوع إلى التدقيق الأمني.

ج. إصدار تعليمات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعمل بأحكام المادة (30) من قانون العمل (37 لسنة 2015)، التي نصت (يحظر على الإدارات وأصحاب العمل تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة ما لم يكن حاصلاً على إجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير).

د. وضع الهيئة الوطنية للاستثمار آلية وضوابطَ فنية لقياس حجم المشروعات الاستثمارية ومقدار الحاجة لاستقدام العمالة الأجنبية وتحديد الحاجة الفعلية لكل مشروع على أن تقوم الهيئة بتعديل نظام الاستثمار (2 لسنة 2009)، المادة (30 / أولاً) منه، على الا تقل عن (70% عمالة عراقية) مقابل (30% عمالة أجنبية).

هـ. إلزام المؤسسات الحكومية والشركات الاستثمارية جميعها، ولاسيما المشروعات النفطية والكهرباء والقطاع الخاص، بالسماح لمفارز المتابعة والتحري في مديرية شؤون الإقامة لتنفيذ أحكام المادة (24) من قانون إقامة الأجانب وفرق تفتيش وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ أحكام المادة (129) من قانون العمل وتسهيل إجراءات التحري والتفتيش التي تنجزها المفارز والفرق عن الأجانب المخالفين للقوانين.

و. التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لتوحيد الإجراءات للعمل على وفق أحكام قانون إقامة الأجانب (76 لسنة 2017) وقانون العمل (37 لسنة 2015) النافذين، على وفق آلية يتفق عليها بين المركز والإقليم وعدم السماح للعمالة الأجنبية المخالفة بالانتقال من الإقليم إلى المحافظات الأخرى.

ز .إلزام أصحاب الشركات والمشروعات الاستثمارية المتعاقدة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بمراجعتهم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عند تقديم طلبات اعادة تكييف الوضع القانوني للمخالفين العاملين لديهم على ان تكون على وفق ما حدد بالفقرة (د) آنفًا.

ح. إعادة العمل بمنح سمات الدخول للسوريين، وفقًا للقانون والتعليمات وإلغاء القرارات والأوامر والتوجيهات والكتب المتضمنة خلاف ذلك.

ط. تنظيم حركة السياحة الدينية والمناطق السياحية التي تنظمها هيئة السياحة في الحصول على تأشيرات دخول من خلال الشركات السياحية وبما يعزز موقع العراق الدولي لضمان عدم مخالفتهم.

ي.ضبط الحدود العراقية الإقليمية مع دول الجوار لمنع دخول المتسللين والحد من جرائم الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.

ك. قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق بينها ووزارة الخارجية بتنظيم مذكرات التفاهم مع دول الجوار والدول المصدرة للعمالة الأجنبية مع الأخذ بعين الاهتمام عدم استقدام عمالة أجنبية من الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وبما يتلاءم وحاجة البلد لتلك العمالة للحد من انتشار العمالة الأجنبية المخالفة.

ل. أتمتة عمل مديرية شؤون الإقامة من خلال مشروع الفيزا الإلكترونية لمتابعة حركة العمالة الأجنبية التي تمنح سمة الدخول، وتحديد العمالة المخالفة.

م. اعتماد الموافقة الأمنية الصادرة عن جهاز المخابرات الوطني العراقي (عند منح الأجنبي سمة دخول إلى الأراضي العراقية لغرض العمل) لإصدار إجازة العمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسهيل الإجراءات وتعاد مفاتحة جهاز المخابرات الوطني العراقي لاستحصال الموافقة الأمنية عند تجديد إجازة العمل السنوية، أما في حال إعادة تكييف وضع العمالة الأجنبية المخالفة فتكون مدة التدقيق الأمني (7) أيام عمل.

ن. دعم قرار مجلس إدارة هيئة السياحة بفرض ضمان مالي (25,000,000) دينار، خمسة وعشرين مليون دينار عراقي،فقط، على الشركات السياحية العاملة في مجال السياحة الدينية يصادر في حال ثبوت تسرب أفراد من المجاميع السياحية التي تدخل الأراضي العراقية من خلال تلك الشركات.

س. شمول الجنسية الباكستانية مساواة بالجنسية الأفغانية بعد الرجوع إلى رأي هيئة السياحة على وفق الآلية التي تعتمدها والمتضمنة عدم ترويج أي طلب لمنح سمات الدخول للشركات السياحية إلا بعد تزويد الهيئة بمنفيست المغادرة لأفراد المجموعة السابقة جميعها ضمانا لعدم تسرب الزوار.

ع. استمرار مفارز مديرية شؤون الإقامة في بغداد والمحافظات بحملات متابعة الأجانب المخالفين للقانون.

ف. تأكيد تطبيق أحكام المادة (40) من قانون إقامة الأجانب بحق أرباب العمل في حال عدم الاستجابة لتكييف الوضع القانوني للأجانب المخالفين العاملين لديهم والتي نصت (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ((500,000 دينار، خمسمئة ألف دينار عراقي،فقط، ولا تزيد عن (3,000,000) دينار، ثلاثة ملايين دينار عراقي،فقط، كل من خالف أحكام المواد/ 3-8-11-32/ وبدلالة المادتين (12) و (13) من قانون الإقامة.

ص. إيعاز البنك المركزي العراقي إلى المصارف الحكومية والأهلية كافة وشركات الصيرفة ومكاتب التحويلات المالية بعدم السماح للأجانب الموجودين داخل الأراضي العراقية بتحويل أي مبالغ مالية إلى الخارج إلا بعد تقديمهم (هوية إقامة أو تأشيرة دخول أو تصريح عمل نافذة).

ق. إلزام وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بالتنسيق بينهم وشركات الاتصال المتعاقدة معها والعاملة في العراق بعدم تزويد الأجانب الموجودين في داخل الأراضي العراقية بشرائح الهواتف النقالة وخدمة الانترنت ألا بعد تزويدهم هوية إقامة او تأشيرة دخول او تصريح عمل نافذة.

ر. إعادة طالبي اللجوء جميعهم المتسربين من المخيمات الخاصة بإيوائهم والذين يقومون بممارسة الأعمال والمهن خارج الإطار القانوني وبالتنسيق بينهم وحكومة إقليم كردستان ووزارة الهجرة والمهجرين.

ش. إشعار وزارة الخارجية بمتابعة ظاهرة منح وثيقة طالبي اللجوء للأجانب من الجنسيات (السورية، والسودانية والباكستانية، والأفغانية) وبالتنسيق بينهم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع العرض لا توجد أماكن لإيوائهم وتركهم في بغداد والمحافظات لمزاولة العمل من دون متابعة، ولا يمكن تطبيق أحكام قانون الإقامة على هذه الفئة كونهم يندرجون تحت مظلة الحماية الدولية.

ت. الاستمرار بمنح سمات الدخول والإقامة استنادا الى احكام قانون إقامة الأجانب (76 لسنة 2017) وتعليمات منح سمات الدخول متعددة السفرات رقم (2 لسنة 2021). 


مشاهدات 1948
أضيف 2023/03/30 - 4:00 PM
تحديث 2024/04/19 - 6:41 PM

طباعة
www.Economy-News.Net