‏المحكمة الاتحادية تحدد موعد قرار الطعن بالموازنة
مجلس النواب العراقي. "إنترنت"

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حددت المحكمة الاتحادية، الأحد، موعد صدور قرار الطعن في الموازنة.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد في تصريح ارودته القناة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تمَّ تحديد اليوم الـ23 من الشهر الحالي موعداً لصدور قرار الطعن الخاص في الموازنة".

وكانت المحكمة قد حددت يوم 19 أيلول الجاري موعداً للنظر بطعون الموازنة.

وأجلت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية  للسنة المالية 2021.

وذكر مصدر قضائي، لوكالة الانباء الرسمية "واع"، أن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت  موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، الى الرابع والعشرين من الشهر المقبل".

وكان مجلس الوزراء قد خول في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

 

وطعنت الحكومة بـ10 فقرات في الموازنة قامت اللجنة المالية النيابية بتغييرها او تعديلها وهي كالاتي:

المادة 2 فقرة 4 ز، التي تقول "علي وزارة المالية ان تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول "ب المعدل" وإعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها وعلى أساس مستوى الأقسام والفصول والمواد والانواع.

هذه المادة تتعلق بنفقات الوزارات التي قام البرلمان بتقليلها من 164 تريليون إلى 128 تريليون دينار ومنها تقليل مخصصات الرعاية الاجتماعية

المادة 2 فقرة 4 ح التي تتعلق بتخصيصات الإيرادات المستحصلة من الجباية والرسوم للدوائر البلدية والصحة في المحافظات والموجد في ارصدتهم للأعوام 2019 و2020 و2021 ويخول المحافظ المصادقة على خطة الانفاق.

والمادة 2 الفقرة 8 التي تتعلق بتأسيس صناديق في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام او المكرر او الغاز تحت مسى صندوق البترودولار ويدار من قبل المحافظ ويمول شهريا.

يتعلق الاعتراض بالمادة 12 ثانيا ب والتي تتكلم "على مجلس الوزراء فك ارتباط وإعادة هيكلة الدوائر والاقسام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تمارس بموجب قوانينها مهام مناظرة او مماثلة للمهام المنصوص عليها في قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 المعدل لتفعيل دور المجلس في الخدمة العامة.

وكذلك قدمت الحكومة اعتراضا على المادة 18 ثالثا ب المتعلقة بفرض ضريبة بنسبة 15٪ على الوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات.

المادة 50 أ التي تتحدث، "لوزير المالية إضافة تخصيصات مالية لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين من الرواتب واجور المتعاقدين والأجور اليومية ان وجد على ان لا يتجاوز المبلغ الكلي 500 مليار دينار على ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاحقا.

المادة 50 ج، التي تتحدث عن "على مجلس الوزراء زيادة أسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين بمقدار 50 الف دينار للطن الواحد لكل من المحاصيل المذكورة".

المادة 56 ثالثا، التي تقول "تلتزم الشركات النفطية الاستخراجية بعدم ادراج المصاريف لعقود جوالات التراخيص ضمن قوائم احتساب كلفة النشاط الجاري باستثناء رواتب الموظفين المعاريين للعمل مع الشركات المتعاقدة ضمن جوالات التراخيص مع مراعاة ما جاء بقرار مجلس الوزراء ذي العدد "ش.ل 212" في 29/6/2013.

المادة 58 التي تلزم مجلس الوزراء بارساء أسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى مجلس النواب بموعد أقصاه 30/6/2021 ويلتزم مجلس النواب باتخاذ قراره بالتصويت خلال 30 يوما من تاريخ ارسال الأسماء.

حكومة واسط قدمت اعتراضا لدى المحكمة الاتحادية على جدول ج في موازنة العام 2021


مشاهدات 1835
أضيف 2021/09/19 - 1:51 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 10945 الشهر 65535 الكلي 7873263
الوقت الآن
الخميس 2024/4/18 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير