العمل: مدة الحظر تحتسب كخدمة فعلية لأصحاب العقود والأجور اليومية والقطاع الخاص
مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. "انترنت"

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، إنها ستلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع الخاص والشركات الاستثمارية بدفع الأجور المترتبة عليها في مدة الحظر، مطالبة باحتسابها خدمة فعلية حسب القانون.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان طالـب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة وأصحاب العمل في القطاع الخاص والشركات الاستثمارية بدفع الأجور المترتبة بذمتها للعمال نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة".

وأوجب الوزير، بحسب البيان، "دفع أجور العاملين لديهم عن مدة حظر التجوال كاملة بوصفها ظروفا استثنائية وقوة قاهرة استنادا إلى احكام المادة (72) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 التي تنص على انه في حال (توقف العمل كلياً او جزئياً نتيجة ظروف استثنائية او قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع اجور العمال عن مدة التوقف لغاية (30) يوماً)".

وأضاف البيان، أن "مدة الحظر تحتسب خدمة فعلية للعامل استنادا للمادة 75/ خامسا من نفس القانون وتسري هذه المادة على (العقود والاجور اليومية) العاملين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة"، مشددا على أنه "لا يجوز انهاء خدمات العمال او من هم بحكمهم الا بعد استحصال موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية استنادا إلى المادة ٤٣ من قانون العمل".

ودعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى "الاتصال بالخط الساخن 07727643008 في حال حصول خروقات او اي انتهاك لحقوق العمال للقيام بالإجراءات القانونية بحق المخالفين".


مشاهدات 924
أضيف 2020/04/03 - 7:14 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 4856 الشهر 65535 الكلي 7947695
الوقت الآن
الأربعاء 2024/4/24 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير